2024-09-26

أحكام تملّك غير الأردني للعقارات في القانون الأردنيّ

تتميّز الأردنّ ببيئة استثماريّة ومعيشيّة مُميّزة تدفع العديد من الجنسيات غير الأردنيّة إلى الرغبة في تملّك العقارات فيها، نظرًا لأهمية الإستثمارات الأجنبيّة القائمة في الأردنّ والتي تعمل على النهوض في إقتصادها وتطويرها، لذا منح الأردنّ للأجنبي حق تملّك العقارات بشروط مُعيّنة حددها تحفيزّا له للإستثمار داخل الأردنّ، فالإستثمار الأجنبي يتميّز بأنه يضخ السيولة النقديّة، الأمر الذي بدوره أثر على تحسّن عجلة الإقتصاد الأردنيّ الوطنيّ.

من هو الأجنبي؟

الأجنبي هو الشخص الذي يُقيم على أرض المملكة الأردنيّة الهاشميّة دون أن يحمل جنسيتها، فكل شخص لا يحمل جنسيّة دولة من الدول هو شخص أجنبيّ عنها، إلا أنه يُعتبر مُواطنًا بالنسبة للدولة التي يحمل جنسيتها، وأي شخص يحمل صفة الأجنبي يحق له الإعتراف بالشخصيّة القانونيّة، وكُرس هذا المبدأ في المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث نصّت بدورها على أن" لكل إنسان أينما وُجد له الحق في أن يعترف بشخصيته القانونيّة" فالدول ترتبط مع بعضها البعض بعلاقات سياسيّة وتجاريّة واقتصاديّة متعددة الأمر الذي يتطلب من كل دولة مُعاملة الأجنبي عنها مُعاملة تعمل على تحسين وضع الأجانب فيها لينعكس هذا بأثره الإيجابي على الدولة المانحة لها.

ما هي الأحكام العامّة لتملك غير الأردنيّ للعقارات وفق قانون المُلكيّة العقاريّة الأردنيّ؟

1- الإذن المُسبق: نصّت المادة 133 من قانون المُلكيّة العقاريّة الأردنيّ على أنه يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي، أن يمتلك عقارًا في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقًا للأحكام والغايات المبينة في هذا الفصل.

2- الإذن بالتملك إذن شخصي:يُعتبر الإذن بالتملك هو إذن شخصي يصدر للأجنبي بصفته الشخصيّة فلا يجوز للشخص الأجنبي بيع أو نقل أو التنازل عن هذا الإذن لشخصٍ آخر.

3-مفعول الإذن بالتملّك مشروط:الإذن بالتملّك يُمنح لغايات شراء العقار، وعليه فإنه في حال عدم شراء عقار خلال سنة من تاريخ صدور القرار بمنح الإذن فإن مفعوله يُسقط.

إجراءات تملّك غير الأردني (الأجنبي) للعقارات

نصّت المادة 136 من قانون المُلكيّة العقاريّة الإجراءات الواجب إتباعها لغايات تملّك الأجنب العقارات في المملكة، ومن أولى تلك الإجراءات هو تقديم طلب التملّك الذي يُقدّم لدائرة الأراضي والمساحة وفقًا للنموذج المُعد من قِبلها والذي يتضمن بيانات تتعلق بشخصيّة طالب التملّك مرفقًا بصورة عن جواز السفر أو صورة عن شهادة تسجيله في حال كان شخصيّة حكميّة كالشركات وبيان الغاية من التملك وهل يُسمح له بالتملك أم لا، مخطط أراضي، ومخطط تنظيمي لقطعة الأرض المُراد شراؤها، وبعد تقديم الطلب يقوم المُدير العام لدائرة الأراضي والمساحة بمُخاطبة وزارة الداخليّة للتأكد من جنسية طالب التملّك ووضعه الأمنيّ وتطبيق دولته لمبدأ المُعاملة بالمثل، كما يُخاطب الجهات المعنية بالطلب وأخذ رأيها وتختلف هذه الجهات باختلاف الغاية من التملّك ومن ثُم يصدر المُدير العام قراره في طلب الإجابة من عدمها بناءً على التوصيات التي عادت إليه من الجهات التي تمّت مُخاطبتها، وفي حال المُوافقة على الطلب يتم تسجيل العقار باسم طالب التملك بعد دفعه الرسوم القانونيّة اللازمة لذلك.

الإستثناءات على صدور الإذن بالتملّك

- التملّك بطريق الإرث: سندًا لنص المادة 158 من قانون المُلكيّة العقاريّة على أن مُلكيّة العقار المملوك لغير الأردنيّ تنتقل لأي من ورثته وعليه لكون الميراث سببًا من أسباب كسب المُلكيّة فيكون للوارث غير الأردني الحق التام بتملك عقار مورثه دون الحاجة للحصول على إذن مرةً أُخرى، إلا أنه في حال قرر الوريث غير الأردني التنازل عن بيعه أو البيع لوريث آخر فإنه بحاجة لحصوله على إذن كحال بيع العقار لشخص غير وارث.

- تملّك فضلة الطريق:سندًا لنص المادة 158/ب من قانون الملكية العقاريّة لغير الأردنيّ تملك فضلة الطريق وتوحيدها مع عقاره وفقًا للأحكام القانونيّة ودون الحاجة للحصول على إذن بالتملّك، وتُعرف الفضلة على أنها أي طريق داخل منطقة البلدية أُهملت وأُلغيت بقرار من المجلس وأصبحت بذلك ملكًا للبلديّة بمقتضى قانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به، وتُعرف أيضًا بأنها الطريق التي استملكت الأرض من أجلها داخل منطقة البلدية وكان الإستملاك لغايات البلدية.

- استرداد تملّك العقار المُستملك:سندًا لنص المادّة 158 ج من قانون المُلكيّة العقاريّة فإن للأجنبي حق إعادة تملّك العقار المُستملك إذا تخلّت الجهة المُستملكة عن استملاكه وذلك دون الحاجة للحصول على إّن تملّك، فالأولى أن يعود العقار المُستملك لمالكه الأصلي وإن كان غير أردنيّ.