2024-09-26

المسؤوليّة العقديّة للوسيط العقاري

الوسيط العقاري هو حلقة الوصل بين المشترين والبائعين، حيث تلعب مسؤولياته دورًا حيويًا في نجاح الصفقات العقارية وفي هذا المقال المُقدّم من منصة طابو العقاريّة، سنستعرض المسؤوليّة العقدية للوسيط العقاري وكيف يمكن للوسيط أن يسهم في تسهيل العملية العقارية وتحقيق نتائج مرضية لجميع الأطراف.

ماهية المسؤوليّة العقديّة

نُشير في نصّ المادة 87 من القانون المدني الأردنيّ والتي عرفت العقد بأنه" ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المُتعاقدين بقوب الآخر وتوافقهما على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، ومن ثُم فإن المسؤوليّة العقديّة هي المسؤوليّة التي تنشأ عن الإخلال بما التزم به المُتعاقد من التزامات في العقد المُبرم ما بينه وبين الطرف الآخر ومن ثُم فإن المسؤوليّة العقديّة تترتب على عدم تنفيذ الإلتزام الناشئ عن العقد على الوجه المُتفق عليه.

أركان المسؤوليّة العقديّة للوسيط العقاري

1- خطأ الوسيط العقاري: يُعتبر الخطأ هو الركن الأول من الأركان التي ترتكز عليها المسؤوليّة العقديّة، وقد اختلف فقهاء القانون المدني في تعريف الخطأ العقدي، وقد عرف البعض أنه انحراف المدين بالإلتزام، لا يأتيه الرجل المُعتاد إذا وجد نفس ظروف المدين العادية، والجدير بالذكر أن الخطأ يختلف باختلاف نوعيه؛ الإلتزام العقدي فقد يكون التزام بتحقيق نتيجة وقد يكون التزام ببذل عناية، وما يُحدد ذلك هو إرادة الأطراف وفي حال تعذّر الوصول لإرادة الأطراف فيجب الرجوع إلأى طبيعة النتيجة التي يسعى إليها الأطراف المُتعاقدة لتحقيقها، وفي حال كان الإخلال التعاقدي يقع من الوسيط العقاري نفسه فإنه قد يقع من شخص آخر استعان به الأخير لمُساعدته في تنفيذ التزامه التعاقدي، وفي حالة إخلال هذا الذي استعان به الوسيط العقاري فإن الأخير يكون مسؤول عن ذلك وهُنا تُطبق المسؤوليّة العقدية للوسيط العقاري عن فعل الغير.

2- الضرر:تضمنت المواد 360-364 من القانون المدني الأردنيّ المسؤوليّة العقديّة والأضرار التي يشملها التعويض، وحيث أنه وفقًا لأحكام المادة 263 من هذا القانون فإن التعويض عن الضرر الناتج عن الإخلال بالعقود يكون بما يساوي الضرر الواقع فعلاً في حين وقوعه إذا لم يكن الضمان مقدرًا في القانون أو في العقد.

3- علاقة السلبيّة بين الخطأ والضرر:لا يكفي لقيام المسؤوليّة المدنية بصفة عامّة والمسؤوليّة العقديّة بصفة خاصّة حصول ضرر للشخص ووقوع خطأ من شخص آخر بل لا بُدَّ من أن يكون هذا الخطأ هو السبب المُباشر في إحداث الضرر وإلا انعدمت المسؤوليّة وهو ما نصّت عليه المادة 266 من القانون المدني الأردني بالنص على" يُقدّر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن كون ذلك نتيجةً طبيعيّة للفعل الضارّ، وفي حال قام الوسيط العقاري بإثبات ان الضرر الواقع على العميل ناشئ عن سبب أجنبي لا بُدَّ له فيه فإنه يكون غير مُلزم بالضمان.

نطاق المسؤوليّة العقديّة

1- وجود عقد صحيح: من أجل أن تنعقد المسؤوليّة التعاقديّة بين الوسيط العقاري والعميل أن يتم إبرام عقد صحيح بينهما موضحًا فيه التزامات كل طرف من الأطراف، فبدون العقد لا تكون هُناك أي مسؤوليّة عقديّة كون الأخيرة كجزاء للعقد، ولا يكفي لقيام المسؤوليّة العقديّة وجود عقد فقط بل يجب أن يكون هذا العقد صحيح، وعرفت المادة 167 من القانون المدني الأردنيّ العقد الصحيح بأنه العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادرًا من أهله مُضافًا إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصاف صحيحة ولم يقترن به شرط مُفسد له.

2- أن يكون العقد بين المسؤول والمُتضرر:حتى تكتمل المسؤوليّة العقديّة يجب أن يكون الإخلال الواقع من المسؤول قد حقق ضرر ينصرف إليه أثر العقد ومن ثُم إن وقع الإخلال ممن لا تنصرف إليه آثار العقد فإن المسؤوليّة هُنا تصبح مسؤوليّة تقصيريّة لا تعاقديّة.