2024-09-29

شروط إخلاء المُستأجر من العقار في القانون الأردنيّ

يُعد الإستثمار العقاري السكني من الإستثمارات التي تكون مُقلقة لدى العديد من الأشخاص نظرًا للأسباب التي تنشأ نتيجة ما بين المُستأجر والمؤجر بسبب التأخر او الإمتناع عن دفع الإيجار، ومن هُنا تنشأ الصراعات ما بين الطرفيّ، الأمر الذي يستدعي البحث عن طُرق قانونيّة لحماية حقوق كل من الطرفيّ؛ المُستأجر والمؤجر، تابع هذا المقال بتتعرف على المزيد من التفاصيل.

ما هي شروط إخلاء المُستأجر من العقار ؟

لطرفيّ عقد الإيجار؛ المؤجر والمُستأجر حقوق والتزامات وواجبات تقع على عاتقهم، بصورة تُحقق الغاية المشروعة منه، ووافق عليها الطرفان بحيث تُحقق المنفعة لهم وتضمن لهم حقوقهم، فلا يحق للمُستأجر الإستعصاء بالمأجور ولا يحق للمؤجر طرده متى ما شاء، إلا في حالات مُعيّنة ينص عليها قانون المالكين والمثٍتأجرين في الأردنّ ألا وهي:

1- في حال تخلّف المُستأجر عن دفع بدل الأجرة أو بدل الخدمات المُشتركة المتفق عليها في عقد الإيجار.

2- في حال خالف المُستأجر شرط من الشروط المُتفق عليها في عقد الإيجار.

3- يتم إعطاء المُستأجر مهلدة لمدة 15 يومًا لتصحيح ما ذُكر في النقاط السابقة، بعد إنذاره عدليًا بالمبلغ والأعمال المُترتبة عليه.

4- تكرار التخلّف عن دفع الأجرة أو مُخالفة شروط العقد أطثر من ثلاث مرات يتم طرده دون إنذار.

5- إذا أجر المأجور أو قسم منه أو أخلاه لشخصٍ آخر دون مُوافقة المالك الخطيّة.

6- في حال ترك المُستأجر المأجور خاليًا لأكثر من سنة دون وجود سبب مشروع لذلك.

7- في حال استعمال المُستأجر للمأجور في غايات غير قانونيّة أو لغير الغايات التي تم ذكرها سابقًا في العقد.

8- إحداث ضرر في المأجور أو في المرافق المُشتركة أو السماح لذلك، أو في حال إحداث أي تغيير في العقار من شأنه أن يؤثر على سلامته.

9- في حال رغب مالك العقار في استرداد العقار للسكن فيه.

10- في حال كان العقار المأجور آيلاً للسقوط أو في حال كان يُشكل خطرًا على السكّان.

11- في حال قام المالك بإخبار المُستأجر بتسليم العقار عند انتهاء مدة العقد ولم ينفذ ذلك من خلال مدة أقصاها عشرة أيّام من تاريخ تبليغه، يحق للمالك تقديم طلب إلى قاضي الأمور المُستعجلة لدى المحكمة المُختصة لإصدار حكم قضائي معجل التنفيذ بإخلاء المأجور وتسليمه والكشف عن حال المأجور للتأكد من سلامة العقار وخلوه من العيوب.

 إجراءات عدم دفع الإيجار في القانون الأردنيّ

بحسب المادة 5/ج من قانون المالكين والمُستأجرين الأردنيّ فإنه إذا تخلّف المُستأجر عن دفع بدل الإجارة أو بدل الخدمات المُشتركة أو في حال تجاوز أي شرط من شروط عقد الإجارة، فإنه يحق لصاحب المأجور أن يقوم بما يلي:

1- رفع دعوى إخلاء على المُستأجر أمام محكمة الصلح في المدينة التي يُقيم فيها، والتي بدورها تقوم في توجيه إنذار للمُستأجر بالإخلاء خلال عشرة أيّام.

2- في حال لم يثم المُستأجر بالإخلاء خلال المدة المذكورة أعلاه، فإن المحكمة تحكم له بقرار تنفيذ معجل بناءً على طلبه بإخلاء المأجور.

3- يُطالب المُستأجر بدفع بدل أجرى مدتها ثلاثة شهور، بالإضافة إلى بدل إيجار الأشهر الي تسري فيها الدعوى ويبقى فيها شاغلاً للعقار دون دفع الأجرة الشهرية.

4- تصدر عقوبة عدم دفع الإيجار في الأردنّ وفقًا للمادة 13 من القانون الأردنيّ إذا لم يدفع المُستحقات خلال 15 يومًا من تاريخ تبلغيه بذلك بموجب إنذار عدلي دون الطعن فيها، ويكون عدم التسديد سببًا إضافيًا لأسباب دعوى الإخلاء القائمة إذا طالب المالك المحكمة أن تأمر المُستأجر بتسليم المأجور.