2024-09-29

حق مالكي الحصص الأكثر في بيع عقار الشيوع

لا بُدَّ وأن قُمنا سابقًا بتوضيح مقال شامل عن الشيوع وقُلنا بأنها عبارة عن شراكة تقوم على الأموال ويحدث الشيوع جرّاء امتلاك حصص لأكثر من شخص في عقار واحد، إمّا بالتملّك أو بالإرث دون تحديد لحصة كل شريك في العقار بجزء معيّن فهو شريك في كل جزء من هذا العقار، وفي هذا المقال المُقدّم من منصة طابو العقاريّة نُسلط الضوء على الصلاحيات المُتاحة لمالك أكثرية الحصص في المال الشائع، تابع هذا المقال لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

الصلاحية المُتاحة لمالك أكثرية الحصص في المال الشائع

منح قانون الملكية العقاريّة لمالك حصة ثلاثة أرباع العقار المُشترك التصرّف في العقار كاملاً، شريطة أن تكون الحصص المتبقية غير قابلة للقسمة سواء كانت مُنفردة أو مجتمعة على أن يبلغ طلبهم إلى بقيّة الشركاء، فإن أجازوه أجري التصرف، وإن لم يجيزوه نفذ التصرف ولهم إقامة دعوى للمُطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر فيما يخص حصصهم من ثمن العقار لدى المحكمة خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل التصرف في العقار.

الشروط الموضوعية والشكليّة لنفاذ تصرّف من يملك ثلاثة أرباع الحصص؟

الشروط الموضوعيّة 

1- أن يتم التصرف على عقار، وعليه فإن التصرفات الواقعة على المال المنقول تخضع للقواعد العامّة وحيث أن المال المنقول المملوك على الشيوع يتطلّب إجماع جميع الشركاء للتصرّف به تصرفًا ناقلاً للملكية فإنه إذا قام أحد الشركاء بالتصرّف دون ذلك فيكون تصرفه صحيحًا نافذًا في حدود حصته في المال المنقول فقط.

2- تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف في كامل العقار، فمن خلال القضايا المُنتشرة بشكلٍ كبير في المحاكم تُشير إلى أن الشركاء في المال الشائع غالبًا لا يصلوا إلا اتفاق فيما بينهم وعليه فإنه لا بُدَّ من تعذر الوصول للإتفاق فيما بين الشركاء سواء كان على العقار كاملاً أو جزء منه للقيام بإجراء تصرف فيه من قبل دائرة الأراضي والمساحة.

3- أن يكون التصرف المتعلق في العقار تصرفًا قانونيًا كإجراء البيع عليه، أما التصرفات الماديّة كقيام الشريك بإنشاء بناء أو هدم جزء من العقار فإن تملكه لأكثريّة الحصص لا تُتيح له القيام بمثل هذه التصرفات لأن هذا التصرف لا يُمكن إجراؤه إلا بموافقة الشركاء وإجماعهم.

4-أن يكون التصرف ناقلاً للمُلكية، إذ أن هدف المشرع من منح مالك غالبية الحصص في المال الشائع التصرّف بالمال الشائع هي فكرة التخلص من حالة الشيوع فلا يُمكن أن يتم إنهاء الشيوع إلا من خلال تصرّف ناقل للملكية.

5- عدم قابليّة الحصص المتبقية للقسمة منفردة أم مجتمعة، فإذا كانت حصص الأقلية قابلة للقسمة منفردة، أي أن هُناك إمكانيّة لتقسيم حصص الشركاء فيها بسندات مستقلة لكل حصّة أو أن تكون قابلة للقسمة بعد أن يتم تجميعها بين الشركاء الذين يُمثلون الأقليّة فلا يجوز إجراء التصرف في كامل العقار بهذه الحالة. 

6- أن يتم تقديم طلب التصرف على العقار من مالك أكثرية الحصص الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع الحصص في العقار الشائع حتى يتم قبول الطلب، أمّا إذا تقدّم بالطلب من يملك الحصص الأقل فإن التصرف لا يُعتبر نافذًا بحق باقي الشركاء.

الشروط الشكليّة 

1- تقديم طلب إلى مُدير التسجيل في دائرة الأراضي التي يتبع لها العقار موضوع إزالة الشيوع، ويقوم مدير التسجيل بدوره بإحالة الطلب للجنة إزالة الشيوع داخل الدائرة.

2- تبليغ بقيّة الشركاء المالكين لأقليّة الحصص، والجدير بالذكر أنه صدر نظاك خاصّ لهذه الغاية وهو نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار، والذي يُبين بدوره كيف يتم تبليغ الشركاء من قبل لجنة إزالة الشيوع فإذا قام الشريك بالتصرف بالعقار المُشترك دون تبليغ باقي الشركاء في هذه الحالة يكون التصرف باطلاً.